- اشارة
- [هنا مطلبان]
- اشارة
- المطلب الأول: فی الصیغة و ما یتعلق بها
- المطلب الثانی: فی المتعاقدین
- اشارة
- أولها: یشترط فی المتعاقدین التغایر بینهما
- ثانیها: لا یشترط فی المتعاقدین الإسلام و الإیمان
- ثالثها: یشترط فی العاقد صحة و لزوما کونه مالکاً
- رابعها: من جملة ما یقوم مقام المالک فی نفوذ عقده الفضولی
- خامسها: بعد الحکم بصحة الفضولی مع تعقبه بالإجازة من مالک أو ولی أو نحوهما لا بد من التنبیه لأمور.
- سادسها: لو باع أو نقل مطلقاً ما یملکه أو ما هو بحکمه و ما لا یملکه المسلم أو مأذون مطلقاً
- القول فی شرائط المعقود علیه من العوضین
- اشارة
- أحدها: یشترط فی العوضین مغایرتهما للمتعاقدین
- ثانیها: یشترط فی العوضین أن یکون مما یمکن الانتفاع به للنوع الإنسانی عادة
- ثالثها: مما یشترط فی العوضین أیضاً القدرة عقلًا و عرفاً و عادة علی تسلیمها من المتعاقدین بأنفسهما أو بوکیلهما
- رابعها: مما یشترط فی العوضین أن لا یکون أحدهما أم ولد لمالکها
- خامسها: و یشترط فی العوضین أیضاً الاستقلال فی الملکیة
- سادسها: و یشترط فی العوضین أن لا یکونا أو أحدهما مباحاً
- سابعها: و یشترط فی العوضین أن لا یکونا أو أحدهما من المملوک لکافة المسلمین
- اشارة
- و هنا أمور.
- أحدها: أن الحکم بکون الأرض المفتوح عنوة للمسلمین خاص بما کان معموراً حین الفتح
- ثانیها: و یشترط فی العوضین أن لا یکون أحدهما مجهولًا فی کل عقد لم یبنِ علی المسامحة
- اشارة
- و هنا أمور.
- أحدها: لا یجوز البیع بالمعادلة
- ثانیها: یجب أن تعین کل مقدر من مکیل أو موزون أو معدود بما یناسبه مما هی المقبولة فی العادة العامة أو فی عادة تلک البلد
- ثالثها: یجوز بیع الجزاف مکیلًا و موزوناً مع المشاهدة
- رابعها: یجوز الاعتماد علی خبر البائع فی الکیل و الوزن
- خامسها: إذا اجتمعت عدة أشیاء موزونة أو عدة مکیلة فهل یجوز بیعها بمعیار واحد
- سادسها: لو کان المقصود من أحد العوضین الشم أو الذوق أو اللمس أو الطعم
- سابعها: روایة رؤیة بعض المبیع أو ذوقه أو شمه أو وصفه بما یرفع الجهالة کافیة فی اندفاع الغرر
- ثامنها: لو باع فرداً من أفراد القیمی مردداً بین فردین أو أکثر
- تاسعها: لا یصح البیع مع إبهام السلوک و المشرب و سائر الحقوق اللازمة ما لم ینصرف إلیها إطلاق البیع أو یقول تملکها بحقوقها
- عاشرها: لا یصح بیع المجهول انضمامه إلی المعلوم جزءاً أو شرطاً اصالة أو تبعاً إذا جیء به بلفظه
- حادی عشرها: حیث حکمنا بالبطلان فی بیع المجهول لزم علی کل من المتعاقدین الضمان
- القول فی الخیارات:
- اشارة
- و فی الخیار مباحث:
- اشارة
- أحدها: خیار المجلس
- ثانیها: خیار الحیوان
- ثالثها: خیار الشرط
- رابعها: خیار الغبن
- خامسها: خیار التأخیر
- سادسها: خیار ما یفسد من یومه
- سابعها: خیار کذب الوصف حین العقد أو خلاف الرؤیة المتقدمة علی العقد للمقارنة
- ثامنها: الخیار یورث لعموم الأدلة
- تاسعها: التصرف مسقط لخیار الحیوان
- عاشرها: یملک المبیع المشتری و الثمن البائع بنفس العقد
- حادی عشرها: لو تلف المبیع فی البیع دون غیره من العقود
- ثانی عشرها: لو تلف المبیع بآفة سماویة و نحوها فی عقد البیع دون غیره بعد قبضه فی زمن الخیار المختص کان التلف ممن لا خیار له
- ثالث عشرها: یحصل الفسخ من ذی الخیار بالقول و الفعل
- رابع عشرها: خیار تبعیض الصفقة
- القول فی النقد و النسیئة:
- القول فیما یدخل فی المبیع.
- القول فی التسلیم
- اشارة
- و هنا أمور.
- أحدها: التقبیض فیما لا ینقل هو التخلیة و رفع سلطنته عن ملکه
- ثانیها: یجب علی کل من المتعاقدین تسلیم الأخر ما ملکه إیاه کتاباً و سنة و إجماعاً
- ثالثها: لو حدث فی المبیع عیب قبل القبض
- رابعها: هل یکفی قبض المشتری بدون تقبیض البائع أو إذنه فی قبضه فی رفع الضمان عن البائع
- خامسها: إذا اختلط المبیع بغیره اختلاطاً لا یمکن تمیزه
- سادسها: یجب تفریغ المبیع عن مال البائع
- سابعها: تعذر التسلیم ما بین العقد و القبض لا یفسخ البیع
- ثامنها: تلف المبیع قبل قبضه و یلحق به الثمن علی الأظهر من مال بائعه
- تاسعها: لا یحرم بیع ما لم یقبض من ثمن أو مثمن کلی أو عین إذا لم یکن الکلی مؤجلًا
- عاشرها: لو أنکر المشتری وصول المبیع إلیه کلًا أو بعضاً فالقول قوله بیمینه
- حادی عشرها: لو أسلفه طعاما فی بلد خاص و کان موافقاً لبلد أحدهما
- القول فی اختلاف المتبایعین
- القول فی الشرائط
- اشارة
- أحدها: الشرط المقصود به التعلیق مفسد للعقد
- ثانیها: یجب الوفاء بمقتضی الشرط
- ثالثها: عموم أدلة الشروط کالمجملات لا یجوز التمسک
- رابعها: لو وقع فی العقد شرطاً فاسداً فسد العقد بفساده
- خامسها: ورد فی الأخبار و انفقت علیه کلمات الفقهاء الأخیار أن الشرط المخالف للکتاب و السنة باطل
- سادسها: یجوز فی عقد البیع و غیره من العقود اللازمة اشتراط أن یرهن عنده رهناً علی دین سابق
- سابعها: نقل الاتفاق علی جواز اشتراط عدم الانتفاع بأحد العوضین مدة معینة
- ثامنها: یجوز اشتراط البائع علی المشتری قصر انتفاعه علی جهة مخصوصة
- تاسعها: العبد المشروط عتقه أو المال المشروط وقفه إذا کانا ثمناً أو مثمناً و لم یف المشروط علیه بالشرط
- عاشرها: المال المتعلق به شرط فی البیع
- حادی عشرها: لو امتنع المشروط علیه بالقیام بالشرط أما لامتناعه بنفسه أو لامتناع الشرط کان للمشترط الفسخ
- ثانی عشرها: اشتراط العقد الجائز فی العقد اللازم
- القول فی أحکام العیوب
- اشارة
- أحدها: الأصل فی الأعیان السلامة من العیب
- ثانیها: إذا خرج المبیع معیباً حال العقد قبل تمامه
- ثالثها: یسقط خیار العیب رداً أو أرشا باشتراط سقوطهما صریحاً أو باشتراط سقوط خیار العیب
- رابعها: إذا أحدث من انتقل إلیه أحد العوضین به حدثاً
- خامسها: قد یسقط به الرد خاصة عیب فیما انتقل إلیه لأحد المتعاقدین
- سادسها: لا یحرم نقل المعیب مع علم الناقل بعیبه و عدم علم المنتقل إلیه به
- سابعها: یجوز نقل شیئین متمایزین
- ثامنها: بعد ما ذکرنا من جواز نقل شیئین متعددین [جاز أیضاً ذلک لذلک مع اتحاد الناقل و تعدده مع اتحاد المنقول إلیه و تعدده]
- تاسعها: کل عیب مضمون یوجب الخیار علی الأظهر
- عاشرها: لو تصرف مشتری الجاریة بها بعد العقد بغیر الوطء
- حادی عشرها: العیب لغة هو الرحمة و العار و عرفاً عاماً
- ثانی عشرها: الأرش أصله الفساد
- القول فی التدلیس و التغریر و بعض أحکام العیوب
- اشارة
- أحدها: التدلیس عرفاً و شرعاً إظهار ما یوجب الکمال مع عدمه
- ثانیها: التصریة من الصری
- ثالثها: ترد الأمة و العبد فی البیع و غیره من عیوب ثلاثة الجنون و الجذام و البرص
- رابعها: الانعتاق علی المشتری لیس بعیب
- خامسها: تکرر الجنابة عمداً من العبد عیب
- سادسها: الحمل عیب فی الإماء
- سابعها: لو اشتری أحد النقدین بمثله فظهر فیه عیب قاض بجواز رده ما لم یتصرف أو یحدث عنده عیب آخر
- ثامنها: لو ادعی البائع التبرؤ من العیوب بعد ما تصادقا علی حصوله
- تاسعها: لو ادعی الثیوبیة بعد اشتراط البکارة
- عاشرها: لو باع الوکیل معیباً فظهر العیب و صدقه المشتری فی الوکالة
- القول فی المرابحة و المواضعة و التولیة و الربا
- اشارة
- أحدها: المرابحة مفاعلة من الربح
- ثانیها: البیع من دون أخبار البائع برأس المال یبنی علیه العقد
- ثالثها: البیع برأس المال مع ذکره أو برأس المال مع المؤن من دون زیادة مع ذکرهما یسمی شرعاً أو متشرعاً تولیته
- رابعها: زاد بعضهم التشریک
- تاسعها: لو ادعی البائع زیادة الثمن علی ما أخبر به
- عاشرها: یجوز شراء المتاع لبائعه من مشتریه منه و من غیره حالًا و مؤجلًا
- حادی عشرها: أفضل الأنواع المتقدمة المساومة
- ثانی عشرها: إضافة الربح و الوضعیة إلی رأس المال یتبع الفهم العرفی بعد الضم و الوضع
- القول فی الربا
- اشارة
- و الکلام فی الربا یتم بأمور:
- أحدها: الأظهر عدم اختصاص الربا حکماً و اسماً بالبیع
- ثانیها: یحرم البیع المشتمل علی الربا علی العالم به کتاباً و سنة و إجماعا
- ثالثها: لا ربا اسماً و حکماً أن قلنا أن التحریم داخل فی ماهیته
- رابعها: لا ربا بین المسلم و الحربی من فرق الکفار
- خامسها: مما یدخل فی مفهوم الربا اسماً و یشترط فی تحریمه حکماً اتحاد الجنس
- سادسها: من متفق الجنس فی باب الربا حکماً و إن اختلف صورة و شهرة و اسماً أصل الشیء و فرعه المتکون منه
- سابعها: یشترط فی تحقیق اسم الربا أو حکمه من التحریم کون العوضین فیه مقدرین بالکیل و الوزن
- ثامنها: مقتضی تعلیق حکم الربا بما یکال أو یوزن أن المدار فیه مدار العادة وجوداً أو عدماً
- تاسعها: الذی یستفاد من إطلاق الفتاوی و النصوص شمول حرمة الربا للمبیع أصالة و للمبیع تباعاً
- عاشرها: یتحقق الربا بالزیادة العینیة قطعاً لظهور الأدلة فیها
- حادی عشرها: إذا اختلفت الأجناس فی العوضین المقدرین
- ثانی عشرها: إذا انتفی التقدیر بالکیل و الوزن
- ثالث عشرها: یجوز بیع الیابس بمثله کالحنطة بالحنطة و کالتمر بالتمر و العنب بالعنب متساویاً
- رابع عشرها: لا یباع اللحم مجردا أو مع عظم لعدم انفکاکهما غالباً بالحیوان المذبوح المماثل له
- خامس عشرها: یجوز الاحتیاط فی التخلص من الربا
- القول فی الصرف:
- اشارة
- و الکلام فی الصرف یقع فی أمور.
- أحدها: یشترط فی الصحة الصرف زیادة علی ما یشترط فی أصل البیع
- ثانیها: نرید باشتراط التقابض قبل التفریق کون القبض أحد أجزاء سبب الملک
- ثالثها: لو تقابضا فی البعض خاصة صح فیه دون ما لم یتقابضا فیه
- رابعها: المدار فی التفرق المبطل للصرف هو تفرق المتعاقدین المباشرین للصیغة
- خامسها: لو اشتری دراهم بدنانیر أو بالعکس کلیة أو معینة ثمّ اشتری بها جنساً آخر قبل القبض فی الشراء الأول
- سادسها: لو کان لشخص علی شخص آخر أحد النقدین و أراد تحویله إلی نقد آخر
- سابعها: إذا کان فی أحد النقدین غش متمول غیر مستهلک
- ثامنها: لا یجوز بیع تراب أحد النقدین بتراب آخر من جنسه
- تاسعها: یحرم نقل المغشوش من النقدین و غیرهما من المسکوک و من غیره
- عاشرها: الأوانی المصوغة من النقدین و کل مجتمع منها یجوز بیعها مع معرفة قدر الجملة
- حادی عشرها: المحلی بأحد النقدین من سیوف و ظروف و بیوت تباع الحلیة تبعاً للمحلی
- ثانی عشرها: لا یجوز إبدال نقد علی جهة المعاوضة مطلقاً
- ثالث عشرها: تراب الصیاغة المجتمع من النقدین یباع بهما و بغیرهما و بأحدهما مع الزیادة فیه
- رابع عشرها: لا یجب إعادة الزیادات المتعارفة فی الموازین بالنسبة إلی النقود المبیعة ببعض مسکوکة أم لا
- خامس عشرها: لو ظهر المبیع أو الثمن المعینین فی الصرف و غیره فی البیع و غیره من غیر الجنس
- سادس عشرها: لو تلف أحد العوضین من النقدین أو کل منهما فظهر من غیر الجنس بعد ذلک
- سابع عشرها: یجوز لمن علیه نقد لآخر و کذا الآخر علیه نقد لصاحبه أن یتبایعا ما فی ذمتهما نقداً
- القول فی الثمار:
- اشارة
- و الکلام فیه یقع فی أمور:
- أحدها: لا یصح بیع المعدوم من الثمار مع عدم أصله و مادته مطلقاً
- ثانیها: و فی جواز بیعه سنة واحدة مع الضمیمة قولان
- ثالثها: و فی جواز بیعه أزید من عام واحد بمعنی أزید من ثمرة واحدة قولان
- رابعها: لا یشترط فیما بدا صلاحه شیء مما تقدم
- خامسها: یجوز بیع ثمر النخل أو غیره بعد الظهور مع انضمام شیء إلیها تابعاً أو متبوعاً
- سادسها: لو أدرک ثمرة النخل أو بعض ثمرة بستان واحد
- سابعها: ظهر مما ذکرناه فی مطاوی المباحث المتقدمة أنه لا فرق بین ثمرة النخل و غیره من ثمر الشجر
- ثامنها: یجوز بیع حب الزرع بعد ظهوره مطلقاً
- تاسعها: لا یجوز بیع الخضر قبل ظهورها
- عاشرها: إذا مر مار بثمرة النخل و الفواکه
- حادی عشرها: المزابنة و المحافلة و هی بیع ثمر النخل مطلقاً بثمر مطلقاً منه أو مطلقاً
- ثانی عشرها: یستثنی من حکم المزابنة العریة
- ثالث عشرها: إذا کان بین اثنین أو جماعة ثمرة نخلة أو ثمرة شجر ملکاً للأصول معها أم لا و الحق بهما الزرع
- رابع عشرها: لو اشتری ثمرة أو زرعاً بشرط القطع و قضت العادة بقطعه
- خامس عشرها: لکل من مشتری الثمرة و صاحب الأصل سقی الشجرة و بما حکمها إذا تضرر بعدم السقی و لم یتضرر الآخر به
- سادس عشرها: یجوز بیع الثمرة کسراً مشاعاً و بیعها
- سابع عشرها: إذا باع الثمرة فتلفت قبل التخلیة کلًا أو بعضاً
- القول فی بیع الحیوان:
- اشارة
- أحدها: من اتصف بصفة الکفر الأصلی
- ثانیها: یصح أن یملک کل من الزوجین الآخر دواماً و متعة
- ثالثها: یجوز أن یملک الرجل و من بحکمه دون الأنثی
- رابعها: ما یؤخذ من مال الحربیین من دراهم أو من غیرها بغیر إذن الإمام (علیه السلام) [فهو لآخذه و فیه الخمس]
- خامسها: یجوز ابتیاع بعض الحیوان الحی مما یؤکل لحمه أم لا
- سادسها: لو اشترک شخصان فی شراء حیوان و شرط أحدهما الرأس و الجلد دون الآخر
- سابعها: لو قال شخص آخر اشتر حیواناً أو هذا الحیوان بشرکة معک فاشتراه لهما
- ثامنها: یجوز النظر إلی وجه المملوکة و مماستها إن أراد شراءها لنفسه أو لغیره
- تاسعها: العبد بجمیع أصنافه لا یملک مطلقاً عیناً أو منفعة مستقراً أو متزلزلًا
- عاشرها: لو باع العبد ملکه أو نقله مطلقاً و کان بیده مال کان المال للبائع
- حادی عشرها: لو جعل العبد لغیره جعلًا علی شرائه
- ثانی عشرها: إذا تجدد فی الحیوان عیب بعد العقد و قبل القبض و لم یکن ساقطاً حکمه بإحدی مسقطات العیوب
- ثالث عشرها: حمل الحیوان للبائع مع اشتراطه
- رابع عشرها: یحرم بیع الأمة الموطوءة للمالک بعد بلوغه
- خامس عشرها: یحرم وطء الأمة الحامل من غیره بما یسمی وطأً مع الإنزال و بإدخال الحشفة مع عدمه
- سادس عشرها: یکره التفرقة بین الأطفال و أمهاتهم النسبیة تفرقة حسیة فی مکانین متباعدین عرفاً و عقلًا
- سابع عشرها: إذا ظهر استحقاق الأمة بالبینة أو بحکم الحاکم أو بغیرهما الموطوءة لغیر الواطئ
- ثامن عشرها: کل مال اشتری فظهر أنه مسروق من معتصم المال
- تاسع عشرها: لا یصح بیع عبد من عبدین أو من عبید
- العشرون: إذا وطأ أحد الشرکاء فی الأمة قبلًا أو دبراً مع إدخال الحشفة
- الحادی و العشرون: إن الذی تقضی به القواعد فیما لو اشتری کل من العبدین المأذونین لهما بالتصرف صاحبه من مولاه لنفسه
- الثانی و العشرون: و من ما ورد فی عبد لقوم مأذون له فی التجارة
- القول فی السلم و السلف:
- اشارة
- و الکلام فی السلم یفتقر إلی بیان أمور:
- أحدها: یشترط المعلومیة بالجنس و الوصف
- ثانیها: کلما لا ینضبط وصفه لا یصح السلم فیه
- ثالثها: یشترط فی ثمن السلم الحلول
- رابعها: یشترط فی ثمن السلم قبضه فی المجلس
- خامسها: یشترط فی المسلم فیه أن یکون کلیاً
- سادسها: یشترط فی ثمن السلم أن یکون معلوماً بالنوع و الوصف و القدر
- سابعها: یشترط فی المسلم فیه الضبط بالکیل و الوزن
- ثامنها: یشترط فی المسلم فیه التأجیل إلی أجل معلوم مضبوط واقع عند المتعاقدین
- تاسعها: لا بد من صراحة الأجل من الجهالة لمکان الغرر
- عاشرها: یشترط فی السلم إمکان وجود المسلم فیه عند حلول الأجل
- حادی عشرها: لا شک إن هذا الشرط شرط للسلم حین العقد
- ثانی عشرها: یجوز اشتراط السائغ فی عقد السلم
- ثالث عشرها: إذا دفع المسلم إلیه المبیع قبل الحلول
- رابع عشرها: إذا حل الأجل وجب علی المسلم إلیه الدفع عند المطالبة
- خامس عشرها: إذا دفع المسلم إلیه من غیر الجنس بنیة الوفاء لا بنیة الأمانة و الاحتساب بعدد لک
- سادس عشرها: لو أسلم فی کیل و شرط مکیالًا معیناً أو فی طعام و شرط کونه من أرض محصورة معینة
- سابع عشرها: لا یجوز بیع المسلم قبل حلول أجله حالًا و مؤجلًا علی من هو علیه
- ثامن عشرها: ما ذکرناه من جواز بیع المسلم بعد حلول أجله مطلقاً یسری لکل دین مؤجل قد حل أجله
- تاسع عشرها: لا شک فی جواز بیع السلم قبل قبضه
- العشرون: لا یجب ذکر موضع التسلیم فی غیر السلم من العقود الحالة أو المؤجلة کلیاً کان المبیع أو عیناً
- الحادی و العشرون: إذا وجد المسلم فی المسلم فیه عیباً من غیر الجنس بعد قبضه
- الثانی و العشرون: لو اختلف المسلم و المسلم إلیه فی أصل القبض کان القول قول منکره
- الثالث و العشرون: لو أسلم مسلم إلی مسلم فی عبد مسلم فارتد المسلم
- دلیل الکتاب
انوار الفقاهه - کتاب البیع
اشاره
نام کتاب: أنوار الفقاهه- کتاب البیع موضوع: فقه استدلالی نویسنده: نجفی، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر تاریخ وفات مؤلف: 1262 ه ق زبان: عربی قطع: وزیری تعداد جلد: 1 ناشر: مؤسسه کاشف الغطاء تاریخ نشر: 1422 ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: نجف اشرف- عراق
ص: 1
[هنا مطلبان]
اشاره
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ و به نستعین
و هو ثابت کتاباً و سنه و إجماعاً و هو الأصل فی نقل الأعیان و إلیه یرجع عند صدور الصیغه أو النقل القابلان له و لغیره و مع عدم تعین المراد منهما و فیه مطالب.
المطلب الأول: فی الصیغه و ما یتعلق بها
اشاره
و فیه أمور.
أحدها: الأصل
ففی کل صیغه من صیغ العقود أن تؤخذ من مبدئها المسمی به لصراحتها فی الدلاله علیه لأن المقصود من شرع العقود قطع النزاع و حسم ماده الاختلاف و لا یحصلان إلا بما هو صریح الدلاله و لو خرج من ذلک شی ء لکان لدلیل آخر أولیاء غیره فی الصراحه لتلک المرتبه و لا یشترط فی الاشتقاق تساوی المشتق و المشتق منه بل فی المعنی بل یکفی دوران أحد المعانی من المشتق منه فی المشتق کما یکفی فی بعتک إراده النقل مع أن البیع مشترک بین معانی متعدده نعم یکفی فی القبول بلفظ قبلت فی سائر العقود للإجماع و الصراحه.
ثانیها: لفظ البیع
یقال علی نقل الأعیان فقط و نقلها و انتقالها معاً و قد یقال علی الإیجار فقط و هذه هی الشائعه فی اللغه و العرف العام و قد یقال علی مجموع العقد الدال علیه المرکب من الإیجاب و القبول و هو الشائع فی السنه الفقهاء بل فی لسان الشارع و الظاهر أنه حقیقه عرفیه بل لغویه فی الجمیع علی وجه الاشتراک و لم یثبت له حقیقه شرعیه جدیده علی الأظهر و هل یختص فی اللغه و العرف بالنقل الخاص المأخوذ من اللفظ الخاص أو الإیجاب الخاص أو ما یقوم مقامه من إشاره و أخذ و إعطاء و لا یختص بل یکون ما زاد علی نقل الأعیان من الشرائط و الأحکام وجهان أوجههما الأخیر و هل یختص بالصحیح من النقل أو بما هو أعم منه و من الفاسد وجهان